السيد محمد باقر الصدر

72

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

الفصل الخامس في نواقض الوضوء : يحصل الحدث بأمور : الأوّل والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره « 1 » على الأحوط وجوباً ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً . الثالث : خروج الريح من الدُبر أو من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدُبر ، ولا عبرة بما يخرج من القُبُل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرقٍ بين أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنونٍ أو إغماءٍ أو سكرٍ أو غير ذلك . الخامس : الاستحاضة ، على تفصيلٍ يأتي إن شاء اللَّه تعالى . مسألة ( 89 ) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي فإنّه يبني على عدم كونه بولًا ، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأ نّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه . مسألة ( 90 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيءٍ من الغائط معه . مسألة ( 91 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي . والأول ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .

--> ( 1 ) إذا كان خروجه حسب المتعارف